No Script

«التجارة» تحضر لقرار جديد بشأن رخصها وإقامتها

منظمو المعارض مسؤولون مع العارضين عن التدليس والغش

u0627u0644u0648u0632u0627u0631u0629 u062au0633u0639u0649 u0644u0636u0645u0627u0646 u0628u064au0626u0629 u0627u0633u062au062bu0645u0627u0631u064au0629 u0623u0641u0636u0644 (u062au0635u0648u064au0631 u0628u0633u0627u0645 u0632u064au062fu0627u0646)
الوزارة تسعى لضمان بيئة استثمارية أفضل (تصوير بسام زيدان)
تصغير
تكبير
لا بيع مباشراً في المعارض إلى الجمهور إلا بموافقة الوزير

وضع لوحات إرشادية للمستهلكين والمشاركين بتعليمات لحمايتهم

«الغرفة» وجمعيات النفع العام ضمن 7 فئات يسمح لها بإقامة المعارض
يتجه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، إلى إصدار قرار بشأن القواعد والأنظمة العامة لتنظيم إقامة المعارض التجارية في الكويت، حيث من المقرر أن تكون الجهة المنظمة للمعرض مسؤولة بالتضامن مع العارضين عن أي أعمال غش أو تدليس أو أي تصرفات ينتج عنها أي أضرار قد تلحق بالمستهلك.

وفي هذا الخصوص، أفادت مصادر مطلعة لـ «الراي»، بأنه من المرتقب أن يتضمن القرار عقوبات بحق منظمي المعارض والعارضين، في حالة ثبوت الغش أو التدليس أو مخالفة الأحكام المحددة، مشيرة إلى أن من بين العقوبات التي يمكن تفعليها، إجراءات إدارية، أقلها إغلاق المعرض وعدم إصدار أي تراخيص للجهة المخالفة بإقامة معارض أخرى لفترة محددة.


ويقصد بالمعارض العقارية المشمولة بهذا القرار، المعارض التجارية الموقتة التي يطلب إقامتها لفترة محددة في مكان معين مهيأ لهذا الغرض داخل الكويت بقصد الترويج أو البيع أو التعريف بسلعة أو مجموعة من السلع أو الخدمات أو الأعمال الحرفية سواء الوطنية أو الأجنبية، وما قد يصاحب ذلك من نشاط مثل عقد ندوات أو مؤتمرات أو صفقات تجارية، وبما لا يتعارض مع الطبيعة الموقتة للمعارض، وذلك على النحو المبين لهذا القرار والقرارات المنظمة على أن يستثنى من هذا القرار المعارض العقارية ومعارض الذهب والمجوهرات.

وينص القرار المرتقب على أنه لا يجوز إقامة معارض تجارية داخل الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من «التجارة» وفقاً للشروط والأحكام الواردة بهذا القرار والقرارات الإدارية المنظمة، فيما أشار في مادته الثالثة إلى الفئات التي يسمح لها بإقامة وتنظيم المعارض التجارية وهي التالي:

* الحاصلون على ترخيص لممارسة عمل تنظيم وإدارة معارض للغير.

* غرفة تجارة وصناعة الكويت.

* المؤسسات والشركات التي تسعى للترويج وتسويق منتجاتها الوطنية أو وكالاتها التجارية.

* الدول العربية والأجنبية أو المؤسسات والشركات التابعة لها على أن يتم ذلك عن طريق وكيل كويتي مرخص له بإقامة معارض الغير أو من يتصل بنشاطه التجاري بنوع المعرض المطلوب إقامته.

* الجهات والهيئات الحكومية.

* الشركات غير الهادفة للربح.

* جمعيات النفع العام.

كما يحدد القرار محل الإعداد أماكن إقامة المعارض التجارية في الآتي:

* الأماكن المخصصة لإقامة المعارض والأماكن الحاصلة على ترخيص في هذا الخصوص.

* الأماكن التي يقام فيها معارض تجارية موقتة، وتستهدف دعم مشاريع الشباب، والنهوض بها، أو للفئات الواردة في المادة رقم (3) الفقرة (5،6،7) بعد الحصول على موافقة واشتراطات الأمن والسلامة، وموافقة مالك المكان الذي سيقام فيه المعرض أو من يمثله.

* الأماكن التي يتم بها إقامة معارض ذات طبيعة خاصة مع مراعاة مقتضيات المصلحة العامة.

ويجب عند تقديم طلب إقامة معرض تجاري مراعاة الآتي:

* أن يقدم الطلب قبل موعد الافتتاح بفترة كافية.

* تحديد مكان إقامة المعرض وتاريخه.

* تقديم إقرار وتعهد وفقاً للنموذج المعد من قبل الوزارة.

ولا يسمح القرار بالبيع المباشر للجمهور في المعارض التجارية التي تقام في الكويت إلا بموافقة وزير التجارة، وتعهد الجهات العارضة الأجنبية بإعادة تصدير جميع المواد التي يتم إدخالها للبلاد لأجل المعرض فور انتهاء فترة اقامته إلا إذا تم استيفاء الرسوم الجمركية المستحقة مع مراعاة قانون الاستيراد والعلامات التجارية.

ويلزم القرار مرخصي المعارض بوضع لوحات في أماكن ظاهرة للجمهور لتوعية المستهليكن والمشاركين بالالتزامات والمخالفات والإرشادات الخاصة بحماية المستهلك بعد اعتمادها من الإدارة المختصة، علماً بأنه يحق للوزارة إغلاق أي معرض بالطريق الإداري كلياً أو جزئياً عند مخالفته أيا من أحكام هذا القرار أو القرارات الإدارية المنظمة بعد إخطاره، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى ينص عليها القانون، وتتحمل الجهة المرخص لها كامل المسؤولية المترتبة على إغلاق المعرض دون أدنى مسؤولية على عاتق «التجارة».

وستختص إدارتا الرقابة التجارية والعلاقات الدولية في «التجارة» بالإشراف على تنفيذ هذا القرار والقرارات الإدارية المنظمة للمعارض، ويتعين على الإدارة المختصة إخطارهم والجهات الأخرى ذات الصلة بمكان وتاريخ ونوع المعرض، على أن يتم تنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بذلك، فيما بين قطاع شؤون التجارة الخارجية وقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك والإدارات الأخرى ذات العلاقة.

وتحدد «التجارة الشروط المنظمة لإقامة المعارض التجارية الموقتة ويصدر بها قرار إداري من وكيل الوزارة، فيما يحق للوزارة اشتراط موافقة الجهات ذات العلاقة قبل موافقتها، كما يجوز لوزير التجارة ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة استثناء بعض المعارض من شروط أو أكثر من الشروط الواردة بهذا القرار».

ويلغي هذا القرار، القرار الوزاري رقم (234) لسنة 1992 بشأن القواعد والنظم العامة لتنظيم إقامة معارض تجارية في الكويت، والقرار الوزاري رقم (201) لسنة 2003 وكل ما يخالف هذا القرار.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي