No Script

«التشريعية» ناقشت القانون أمس مع وزير العدل ورئيس «مكافحة الفساد» وتفاؤل بإقراره في جلسة 6 مارس

توافق حكومي - برلماني على «تعارض المصالح»

No Image
تصغير
تكبير

 السبيعي يرى في القانون تلبية لتطلعات المصلحين والدلال يخشى تراجع الكويت
في «مؤشر الفساد العالمي»

العدساني:
هناك من لم ينطق بكلمة تجاه مدير «التأمينات» السابق الهارب ... الذي كان يمدّ «الأدوات المأجورة» بمناقصات وأموال عامة

- بعض النواب يبدّل جلده كالثعبان
 ويدخل في مناقصات مشبوهة
ويشرّع لمصالحه

 المشروع الحكومي حدّد المعنيين بالقانون ووضع عقوبات مخالفته:
- الحبس مدة لا تقل عن سنة
ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة
لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على عشرة

- في كل الأحوال... يُعزل المخالف من الوظيفة ويُصادر ما انتفع به

- للنائب العام منع المخالف من السفر
والتصرف بأمواله وبإدارتها

- الدعوى الجزائية لا تسقط ولا العقوبة المحكوم بها... بمضي المدة



حقق قانون تعارض المصالح «جولة» لصالحه أمس في قاعة اجتماعات اللجنة التشريعية، قد تمهد لإقراره في جلسة 6 مارس المقبل، في ظل أجواء من التوافق على القانون حكومياً ونيابياً.
وإذ أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع القانون الخاص بها، الذي حدد المعنيين بالقانون والعقوبات المترتبة على المخالفين، والتي تصل إلى منع السفر والتصرف بأموالهم، مع السجن والغرامات، تجلى الحرص النيابي على إقرار القانون، «للحدّ من الانحرافات السياسية التي تؤثر على السلطتين التشريعية والتنفيذية»، وفق ما أعلن النائب رياض العدساني، الذي أكد أن «هناك من لا يرغب في إقرار القانون، وإن صاحب المبدأ لا يتغيّر، وبعض النواب يبدّل جلده كالثعبان ويدخل في مناقصات مشبوهة، وهناك من لم ينطق بكلمة تجاه مدير (التأمينات) السابق الهارب الذي كان يمدّ البعض بمناقصات وأموال عامة».
وأعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي عن صدور التقرير النهائي لقانون تعارض المصالح في الاجتماع المقبل للجنة.
وقال السبيعي إن اللجنة اجتمعت أمس مع وزير العدل المستشار الدكتور فهد العفاسي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش، وتمت مناقشة اقتراح بقانون مقدم من نواب عدة، ومشروع حكومي في هذا الأمر، وحضر من خارج اللجنة النائبان عبدالله الرومي ورياض العدساني.
وكشف السبيعي ان الاجتماع استمر لثلاث ساعات «حتى وصلنا إلى توافق كبير ونقاط التقاء كثيرة مع الحكومة في قانون تعارض المصالح، حيث قمنا بتغطية كل نقاط الخلاف الموجودة في اقتراح النواب والمشروع الحكومي»، مشيراً إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها قبل جلسة مجلس الأمة المقبلة.
وقال السبيعي ان قانون تعارض المصالح «إن ظهر في الصورة المتوقعة، فانه سيلبي طموحات الكثير من النواب والمصلحين الذين يَرَوْن ضرورة عدم تعارض المصالح وعدم وجود منفعة لقياديين او حكوميين او نواب في مجلس الامة»، مشيراً إلى أن «هذا القانون سيقر في اجتماعنا المقبل ليدرج على جدول أعمال مجلس الأمة في السادس من الشهر المقبل لنخرج بشيء متميز نقدمه للمواطنين».
من جهته، أكد النائب محمد الدلال أن قوانين تعارض المصالح في غاية الأهمية، والحكومة قدمت مشروع قانون لتعارض المصالح وقبلها كان هناك الكثير مِن الاقتراحات في شأن هذا القانون.
وذكر الدلال «حصل أمس توافق بين الحكومة واللجنة الفرعية باللجنة التشريعية على قانون تعارض المصالح، وعالجنا بعض القصور في المشروع الحكومي وبحثنا العقوبات التي يجب فرضها، لا سيما اللوائح ودور هيئة مكافحة الفساد حول هذا القانون».
وأكد النائب العدساني ان هناك توافقاً بين الحكومة والمجلس على إقرار قانون تعارض المصالح، مطالباً بإقراره ووضعه على جدول أعمال الجلسة المقبلة، مشيراً إلى ان قانون مكافحة الفساد واتفاقية مكافحة الفساد الدولية وقانون تعارض المصالح «تحد من الانحرافات السياسية التي تؤثر على السلطتين التنفيذية والتشريعية».
 ولفت العدساني إلى أن صاحب المبدأ لا يتغير «وبعض النواب يبدل جلده كالثعبان، ويدخل في مناقصات مشبوهة ويشرع لمصالحه الشخصية، وهناك تعد على أملاك الدولة، وقضية الإيداعات صحيحة لوجود نقص في التشريع، وسنقدم قانون تعارض للمصالح لسد الفراغ التشريعي».
وقال العدساني «اذا كُنتُم تريدون معرفة المرتزقة فانكم سترونهم يردون على أي مكمن فساد نتكلم عنه، وهناك من لم ينطق بكلمة تجاه مدير التأمينات السابق الهارب، الذي كان يمد البعض بمناقصات وأموال عامة، وهم أدوات مأجورة وصراخهم على قدر الألم».
وأشار العدساني إلى ان «هناك من لا يرغب بإقرار قانون تعارض المصالح»، مشدداً على وجود توجه لاقرار القانون».
وحدد مشروع قانون تعارض المصالح الحكومي جملة من العقوبات تطول الخاضع للقانون والذي يخالف أحكام مواده، منها الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على عشرة، أو ضعف ما استفاد به من مال أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع العزل من الوظيفة.
وأجاز مشروع القانون المحال من الحكومة إلى مجلس الأمة والمدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، أجاز للنائب العام في حال توافرت دلائل كافية على مخالفة أحد الخاضعين لأحكام القانون، أن يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في أمواله وإدارتها، وأن يتخذ ما يراه من الإجراءات التحفظية بالنسبة إلى الاموال التي تحت يده أو يد غيره، دون أن يخل ذلك بحق الجهات المجني عليها في اتخاذ كل الإجراءات القضائية والقانونية والإدارية.
ونص مشروع القانون الحكومي في مادته الأولى على انه في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
- جهة العمل: الجهة التي يعمل فيها الخاضع لأحكام هذا القانون.
- تعارض المصالح: كل حالة يكون للخاضع مصلحة مادية او معنوية تتعارض تعارضاً مطلقاً او نسبياً مع ما يتطلبه منصبه او وظيفته من نزاهة واتسقلال وحفظ المال العام، او تكون سبباً لكسب غير مشروع لنفسه.
- الشخص الخاضع: الفئات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون من موظفي الدولة ومن في حكمهم.
- التعارض المطلق: كل حال يترتب عليها ضرر مباشر ومحقق، بالمصلحة او الوظيفة العامة.
- التعارض النسبي: كل حالة يحتمل فيها وقوع ضرر للمصلحة او للوظيفة العامة.
- المصلحة المادية: المصلحة المالية التي تتضمن كسباً او خسارة مالية فعلية او محتملة.
- المصلحة المعنوية: كل مصلحة غير مالية تنشأ من علاقات شخصية او عائلية او قبلية او غير ذلك مما يؤثر على القرار.
- الافصاح: الكشف عن اي معلومات او حقائق او تفاصيل من قبل الخاضع عند قيام حالة من حالات تعارض المصالح.
وجاء في المادة الثانية انه يخضع الاحكام هذا القانون الموظفون في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكم الموظف العام المنصوص عليهم في المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لقانون الجزاء او من تسري عليهم أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016.
ونصت المادة الثالثة على انه يعد من قبيل المصلحة المادية او المعنوية الخاصة للخاضعين لاحكام هذا القانون تلك التي تتعلق بالاشخاص الآتيين:
1 - من تربطه بهم رابطة الزوجية او القرابة او المصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
2 - اي شخص طبيعي او معنوي تربطه بهم علاقة عمل او وساطة او وكالة او نيابة او اي علاقة من اي نوع.
3 - اي شخص طبيعي او معنوي تربطه بهم مصلحة مادية او معنوية خلال سنتين سابقتين للحالة التي اتخذ فيها القرار او شارك فيه.
وجاء في المادة الرابعة أن مع عدم الاخلال بأي من احكام المادة (22) من القانون رقم 2 لسنة 2016 تشكل جريمة فساد في احدى الحالتين الآتيين:
تحقق مصلحة مادية او معنوية له او لاي شخص من المنصوص عليهم في المادة السابقة من خلال قيامه او امتناعه عن اي عمل من اعمال الوظيفة التي يشغلها منفرداً او بالاشتراك مع آخرين.
- امتلاك اي حصة او نسبة من عمل في اي نشاط، له تعاملات مالية مع جهة عمله.
ونصت المادة الخامسة على انه في حالة قيام احدى حالات تعارض المصالح يتعين على الخاضع الافصاح عن هذه الحالة وفقاً للضوابط المبينة في هذا القانون، وله في ذلك ازالة هذا التعارض اما بالتنازل عن المصلحة او ترك المنصب او ترك الوظيفة العامة.
وفي كل الاحوال عليه اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة.
ونصت المادة السادسة على ان تحدد اللائحة التنفيذية الجهة المنوط بها تلقي الافصاح من الخاضع وتحديد طرق الافصاح ووسيلته وتوقيته، وكذا اجراءات تقديمه مع مراعاة سهولة هذه الاجراءات والحفاظ على سرية محتواه.
وورد في المادة السابقة انه اذا قامت دلائل كافية على توافر حالة من حالات تعارض المصالح بالنسبة للخاضعين لنظام اقرار الذمة المالية، فإنها تعرض على لجان الفحص ويتم التعامل معها وفق الاجراءات والضوابط المعمول بها في القانون رقم 2 لسنة 2016.
وجاء في المادة الثامنة انه لا يجوز للخاضع او ابنائه القصر او زوجه او من هم في ولايته او وصايته او من يكون قيماً عليهم ان يكون لاحدهم حصة في اي شركة او مؤسسة او عمل او نشاط يهدف الى الربح ويتصل بأعمال وظيفته دون الافصاح عن ذلك.
وحظرت المادة التاسعة على الخاضع القيام بدور الوسيط او الوكيل او الكفيل او الاستشاري لاي شركة او مؤسسة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله.
اما المادة العاشرة فقد اوردت ان مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد، يعاقب الشخص الخاضع الذي يخالف احكام المواد 5 و8 و9 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، او ضعف ما استفاد منه من مال ايهما اكبر او باحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الاحوال يعزل من الوظيفة، ويلغى القرار الذي شارك في اتخاذه وما تبعه من اثار مع مصادرة ما انتفع به.
ونصت المادة الحادية عشرة على ان يعاقب كل من استفاد من غير الخاضعين فائدة جدية من حالة تعارض مصالح مع علمه بذلك بنصف العقوبة الواردة في المادة (السابقة) من هذا القانون مع الرد او المصادرة بقدر ما استفاد به.
اما المادة الثانية عشر فلم تجز تطبيق احكام المادتين (81 و82) من قانون الجزاء على من يخالف احكام هذا القانون الا اذا بادر برد ما عاد عليه من نفع قبل اقفال باب المرافعة.
واجازت المادة الثالثة عشرة للنائب العام، اذا قامت دلائل كافية على مخالفة احد الخاضعين لاحكام هذا القانون ان يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في امواله وادارتها، وان يتخذ ما يراه من الاجراءات التحفظية بالنسبة للاموال الت تحت يده او يد غيره، دون ان يخل ذلك بحق الجهات المجني عليها في اتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية والادارية.
ووفقا للمادة الرابعة عشرة يعامل المبّلغ عن اي حالة من حالات تعارض المصالح بذات المعاملة التي يعامل بها المبّلغ في القانون رقم (2) لسنة 2016.
ونصت المادة الخامسة عشرة على انه لا تسقط الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كما لا تسقط العقوبة المحكوم بها في هذه الجرائم بمضي المدة.
واختصت المادة السادسة عشرة النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في كافة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية لمشروع قانون حظر تعارض المصالح ان في تاريخ 9/‏ 12/‏ 2003 وقعت دولة الكويت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وصدر القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
وجاء في المادة (19) من الاتفاقية بشأن اساءة استغلال الوظائف ما يلي:
- تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لكي تجرم تعمد موظف عمومي اساءة استغلال وظائفه او موقعه، اي قيامه او عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزيه غير مستحقة لصالحه هو او لصالح شخص او كيان اخر، مما يشكل انتهاكا للقوانين».
ونظرا لما يترتب على تعارض المصالح من مشاكل ومخاطر على استقرار اجهزة الدولة، مما يعرضها للمخاطر ويهدد التنمية بشكل عام ويضعف من هيبة القانون، وباعتبار ان تعارض المصالح احد اوجه الفساد التي تضمنتها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، لذلك فانه من المهم تنظيم التعامل مع هذه الحالات، فجاء هذا المشروع بقانون لهذا الغرض.
وقد اوضحت المادة (1) من المشروع معاني العبارات الواردة به ومنها (تعارض المصالح).
كما جاءت المادة (2) لتبين من هم الخاضعون لهذا القانون.
وبينت المادة (3) ان المصلحة الخاصة لا تقتصر على الخاضعين لاحكام هذا القانون، بل تمتد ايضا الى الصهر او القريب حتى الدرجة الرابعة، وكذلك تمتد الى الوكيل او النائب عن شخص، باعتبار ان الخاضع متصرف نيابة عنه، كما تمتد لشخص او شركة او مؤسسة من يعمل لديه او وسيطا له او تربطه به اي علاقة مالية حاليا او خلال السنتين السابقتين لتاريخ الحالة التي اتخذ القرار فيها او شارك في اتخاذ القرار او التصرف.
وحددت المادة (4) حالات تعارض الصالح التي تشكل جريمة فساد، وفي المادة (5) تم تحديد شكل التصرف الذي يقوم فيه الخاضع لهذا القانون في حال وقوعه في حالة تعارض مصالح، والاجراء الاول ان يبادر الشخص بالافصاح عن شبهة تعارض المصالح، ثم عليه ازالة هذا التعارض بالطرق الواردة بالمادة.
وجاء بالمادة (6) ان اللائحة التنفيذية هي التي تحدد الجهة المنوط بها تلقي الافصاح من الخاضع وطرق الافصاح ووسيلته وتوقيته واجراءات تقديمه.
واوضحت المادة (7) انه اذا قامت دلائل كافية على توافر حالة من حالات تعارض المصالح بالنسبة للخاضعين لنظام اقرار الذمة المالية فانها تعرض على لجان الفحص للتعامل معها طبقا للاجراءات والضوابط المعمول بها في القانون رقم (2) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وتناولت المادتان (10، 11) العقوبات على مخالفة احكام القانون.
واشارت المادة (12) الى عدم جواز تخفيض العقوبة المنصوص عليها في المادة (81) من قانون الجزاء، ونصت المادة (15) على عدم سقوط الدعوى الجزائية والعقوبة بالتقادم.
وحددت المادة (18) صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي