No Script

وفق النظام الأساسي الجديد الذي اعتمد من الجمعية العمومية

اللجنة الأولمبية تفتح باب الترشح لمجلس الإدارة اليوم

No Image
تصغير
تكبير

شروط العضوية سهلة أمام الرياضيين

 

لا يجوز للحكومة تعيين أي عضو 

 

يجب أن تكون القرارات غير متعارضة مع الميثاق الأولمبي

 

استحداث لجنة الشباب دون الـ 18 سنة

 

نشرت الهيئة العامة للرياضة في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» النظام الاساسي الجديد للجنة الاولمبية الكويتية التي ستفتح، اليوم، باب الترشح لانتخاب مجلس ادارة جديد وفق الشروط التي اعتمدتها الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي الاخير.
ومن ابرز شروط الترشح الجديدة للعضوية حسب المادة (24):
1 - أن يكون المرشح كويتي الجنسية ولا يقل عمره عن 25 عاما.
2 - يجب تقديم المرشح من أعضاء الجمعية العمومية الى اللجنة.
3 - ألا يقل مؤهله عن الثانوية العامة.
4 - ألا يكون قد صدر بحقه أي عقوبة من أي هيئة رياضية بسبب سوء سلوكه، ما لم يكن قد مضى على صدور العقوبة 10 سنوات أو رد إليه اعتباره من الجهة التي صدرت منها العقوبة.
5 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكون قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
كما نصت المادة (25) على انه لا يجوز للحكومة أو أي طرف ثالث تعيين أي عضو من أعضاء اللجنة.
وفي ما يلي ابرز المواد التي يتضمنها النظام الجديد:
- المادة (10): تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا للجنة الأولمبية الكويتية ولها وحدها دون غيرها الحق في اتخاذ جميع القرارات الخاصة باللجنة وخصوصا الإشراف وتحديد صلاحيات وتشكيل مجلس الإدارة وأعماله، وتعديل هذا النظام وتسوية جميع الأمور المحالة اليها وفقا لأحكام هذا النظام على أن تكون قرارات الجمعية العمومية غير متعارضة مع الميثاق الأولمبي.

المادة (11)
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء التالية:
1 - عضو اللجنة الأولمبية الدولية الذي يحمل الجنسية الكويتية مع حق التصويت.
2 - الهيئات الرياضية الوطنية (الاتحادات الرياضية الوطنية والهيئات والتنظيمات الرياضية الأخرى التي تشرف على الألعاب المدرجة في البرنامج الأولمبي والمعترف بها من الاتحادات الرياضية الدولية المختصة واللجنة الأولمبية الدولية، وتكون هذه الاتحادات الرياضية الوطنية الأعضاء في الاتحادات الرياضية الدولية التي تشرف على الألعاب المدرجة في البرنامج الأولمبي أعضاء كاملة الحقوق في اللجنة الأولمبية الكويتية.
3 - الهيئات الرياضية الوطنية (الاتحادات الرياضية الوطنية والهيئات والتنظيمات الرياضية الأخرى التي تشرف على الألعاب غير المدرجة في البرنامج الأولمبي والمعترف بها من الاتحادات الرياضية الدولية المختصة واللجنة الأولمبية الدولية.
4 - يجوز لكل هيئة رياضية عضو في اللجنة الأولمبية الكويتية أن ترشح مندوبين اثنين على الأكثر لحضور الجمعية العمومية مع حق التصويت لأحدهما فقط.
5 - عضو يمثل لجنة المرأة وله حق التصويت.
6 - ممثلان اثنان عن لجنة الرياضيين (رجل وامرأة) ممن شاركوا في أي دورة للألعاب الأولمبية أو أي دورة للألعاب الآسيوية، يتم انتخابهما من لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية الكويتية ويكون لكل منهما حق التصويت.
7 - أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية دون حق التصويت.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تتكون أغلبية الأصوات في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية من الأصوات التي تدلي بها الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحادات الدولية التي تشرف على الألعاب المدرجة في البرنامج الأولمبي أو من يمثلها، وبالإضافة إلى ذلك وعند التعامل تحديدا مع المسائل المتعلقة بدورات الألعاب الأولمبية فإنه لا يعتد إلا بالأصوات التي تدلي بها الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحادات الدولية التي تشرف على الألعاب المدرجة في البرنامج الأولمبي.
ويجوز تعديل جدول أعمال الجمعية العمومية بشرط موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين ممن يحق لهم التصويت. ولا يجوز للجمعية العمومية أن تتخذ قرارا في أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.
ويجوز للجمعية العمومية تعيين مراقبين يشاركون في الجمعية العمومية دون حق المناقشة والتصويت. كما يجوز للرؤساء أو الأعضاء الفخريين المشاركة في الجمعية العمومية مع حق المناقشة دون التصويت.
وتكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة (50+1) لأصوات الأعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت، فإذا تساوت الأصوات في أمر من الأمور المعروضة على جدول الأعمال يرجأ البت فيه إلى غاية الاجتماع ويعاد التصويت عليه فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وفي جميع الأحوال يجب أن تتكون أغلبية الأصوات في الجمعية العمومية من الأصوات التي تدلي بها الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحادات الدولية التي تشرف على الألعاب المدرجة في البرنامج الأولمبي أو من يمثلها.

المادة (23)
ابرز ما تضمنته هذه المادة هو:
- مراجعة الترشيحات من قبل لجنة الانتخابات.
- اخطار لجنة الانتخابات جميع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية بأسماء المرشحين المؤهلين مع نبذة موجزة عن كل منهم في موعد أقصاه ثلاثة (3) أيام قبل انعقاد الجمعية العمومية التي سيتم فيها إجراء الانتخابات.
- في حال وجود أي خلاف بما يخص أهلية أحد المرشحين للانتخابات أو عملية سير الانتخابات أو أي خلاف يخص انتخابات مجلس الإدارة، ولم يحسم من قبل لجنة الانتخابات يجب إبلاغ الجمعية العمومية قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية عن هذا الخلاف ويكون قرار الجمعية العمومية غائياً ونافذا ويجب تطبيقه.
- إجراء الانتخابات بالاقتراع السري.
- اعداد لجنة الانتخابات صناديق اقتراع شفافة بالإضافة إلى جميع أوراق الاقتراع لتوزيعها على الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية التي سيتم فيها إجراء الانتخابات.
- مباشرة لجنة الانتخابات بفتح صناديق الاقتراع والبدء بعملية فرز الأصوات علناً بعد انتهاء جميع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية من الإدلاء بأصواتهم.
- الإعلان عن فوز المرشحين الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات في العملية الانتخابية، شريطة ألا يكون لأي اتحاد أكثر من عضو واحد منتخب في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية (بما في ذلك الرئيس).
- في حالة حصول مرشحين أو أكثر على عدد متساوٍ من الأصوات، يتم إعادة الانتخابات بينهم فقط، وإذا استمر التعادل بينهم تجرى قرعة لتحديد الفائز.
- انتهاء مهمة لجنة الانتخابات بمجرد إعلان فوز رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

المادة (33)
نصت لائحة النظام الاساسي الجديد على تشكيل لجنة للمرأة تتكون من 3 اعضاء رياضيات تكون مدة عضويتهن 4 سنوات قابلة للتجديد وتكون رئيس اللجنة عضوا في مجلس ادارة اللجنة الاولمبية ولها حق التصويت.
أما لجنة الرياضيين، فتتكون من 3 رياضيين من الجنسين وممن شاركوا في الدورات الاولمبية او الآسيوية ويقترح رئيس اللجنة المنتخب الجديد الاسماء.

المادة (35)
استحدث النظام الجديد لجنة خاصة بالشباب دون سن الـ18 سنة يقدمون المشورة حول احتياجات الشباب للجنة الاولمبية.

المادة (41)
تعترف اللجنة بالهيئة الوطنية للتحكيم المنشأة بمقتضي القانون 87 لسنة ‏2017 للفصل بالنزاعات الرياضية المحلية التي تنشأ بين اللجنة والاتحادات والاندية المتخصصة بما في ذلك الاندية الأعضاء في الاتحادات ويمنع اللجوء لأي محاكم عادية بأي خلاف رياضي.
ويجوز الاستئناف في محكمة الرياضة الدولية «كاس» خلال 21 يوما من تاريخ صدور الحكم.
تختار العمومية 3 أعضاء لعضوية هيئة التحكيم من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني وأن يكون كويتي الجنسية ويبلغ من العمر 30 عاما والا يكون صدر عليه حكم أو عقوبة رياضية ولم يرد اليه الاعتبار. كما يجب أن يكون حاصلا على شهادة جامعية وان يجيد اللغة الانكليزية أو الفرنسية محادثة وكتابة وأن يكون ممارسا في مجال القانون لفترة لا تقل عن 10 سنوات.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي