No Script

في شأن الحجز على حصص المدينين في شركات «المسؤولية المحدودة» و«الشخص الواحد»

البنوك تطلب من «التجارة» تعديل قانون الشركات

No Image
تصغير
تكبير

وجوب موافاة الوزارة الدائن الحاجز ببيان تفصيلي عن حصص المدين

المصارف بحاجة لآلية حجز على حصص الشركاء

امتناع المختص بالوزارة عن الإدلاء ببيانات مالكي الحصص حال اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي


اقترحت البنوك على وزارة التجارة والصناعة، تعديل قانون الشركات ولائحته التنفيذية في ما يتعلق بالحجز على حصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وطلب البنوك الحاجزة بأن تقرر الوزارة بما في ذمتها حال الحجز على الحصص المملوكة لمديني البنوك تحت يدها.
وفي ما يلي تنشر «الراي» كتاب البنوك حول اقتراح تعديل القانون:
نظراً لما تواجهه البنوك من التصرفات التي يقوم بها بعض المدينين المتعثرين، من تخارج أو تنازل عن الحصص التي تمثل مساهمتهم في رأسمال بعض شركات الأشخاص بغرض الحيلولة ما بين الدائن والضمان العام له في ذمة مدينه، وكفّ يد الدائن عن ملاحقته في هذا الضمان، ابتغاء إرهاق الدائن بتسويات تكون مجحفة بحق البنوك الدائنة، والتي لا تجد مفراً إزاء واقع تهريب المدين لأصوله من قبولها.


وإذ يبدو تقييد يد البنوك الدائنة راجعاً الى سببين رئيسيين هما:
أولاً - افتقار التنظيم التشريعي الحالي لآلية خاصة للتنفيذ على حصص المدين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وذلك رغم كونها الشركات الأكثر شيوعاً بالكويت، وهو وضع يخالف ما كان قائماً في ظل التنظيم التشريعي الملغى سواء بقانون الشركات السابق، أو لائحته التنفيذية:
يبدو التنظيم التشريعي النافذ للشركات - بموجب أحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 287 لسنة 2016 مفتقراً لتحديد آلية حجز الدائنين على الحصص الخاصة بالشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، حيث أفرد القانون بياناً ينظم الحجز والتنفيذ لصالح الدائن على أموال مدينه ببعض الشركات الأخرى، مبيناً الأحكام الخاصة بكيفية التحديد وفقا لنص المادة (11) منه وتحديد المترتبة على صدور حكم مرسي المزاد من تعديل عقد الشركة (على سبيل الحصر):
الأولى: الإحالة إلى القواعد العامة في قانون المرافعات، وأحال الأخيرة في تنظيم أحكامها لما هو مقرر بالنسبة للاولى، إذ نصت المادة (102) من القانون في شأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة على انه «إذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على حصة مدينه جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه وإلا وجب بيع الحصة بالمزاد العلني وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية».
ويترتب على ذلك وجود معوقات تواجه الدائن أثناء اتخاذ إجراءات التنفيذ قبل المدين، إذ لا تخلو الإحالة في التنفيذ إلى القواعد العامة في قانون المرافعات من صعوبات وعقبات عملية هائلة تحول دون حصول الدائن على حقوقه، وتكفي الإشارة في هذا المقام إلى الإجراءات الخاصة بالبيوع في التنفيذ العقاري، وهو الأمر الذي لا يمكن تصوره في التنفيذ على الحصص لاختلاف الطبيعة القانونية للحصص عن العقار، إذ يسهل في الحصص على المدين أن يتصرف فيها وينقل ملكيتها إضراراً بدائنه.
وقد كان الوضع في ظل التنظيم التشريعي الملغى (القانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 425 لسنة 2013 أو في مصلحة للدائن حيث نظمت اللائحة التنفيذية للقانون الملغى - والملغاة بدورها - آلية التنفيذ على الحصص المذكورة على نحو مفصل بالمواد أرقام من 86 حتى 73).
ولما كان الهدف من إصدار قانون الشركات وكذلك لائحته التنفيذية مواكبة التطورات الاقتصادية ومتغيرات العصر المتعلقة بتنظيم الشركات وفقاً لمناخ اقتصادي سليم، خصوصاً أن تمكين الدائن من استيفاء مديونيته من خلال إتاحة التنفيذ على أصول المدين، إنما يعزز الائتمان بما يعود بالنفع على المجتمع الاقتصادي، ودون السماح لأن تتحول حصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى كيانات حاضنة لأموال المدينين الذين يجعلون مشاركتهم في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ليست وسيلة استثمار وتنمية، بل ذريعة للمطلع، فيرتكن إليها المماطلون بغير حق لتصبح الحصص عصية على التنفيذ عليها، الأمر الذي يوجب على المشرع أن يتدخل لاستكمال النقص الخاص ببيان التنفيذ بالنسبة لكل من الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، على أقل تقدير حتى يتحقق التناسق في التنظيم في ما بين أشكال الشركات.
لذلك تبدو الرغبة ملحة وضرورية في السعي نحو معالجة التنظيم التشريعي الحالي للحفاظ على الضمان العام، وحماية البنوك الدائنة وذلك بتوفير آلية خاصة للتنفيذ على حصص المدين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد، آسوة بما هو متبع - من إنشاء آليات مستحدثة ميسرة للتنفيذ على الأسهم - عملاً بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية رقم (7 لسنة 2010) أو وفقاً للتنظيم السابق للتنفيذ على الحصص المذكورة حتى تكون آليات التنفيذ على الأوراق المالية يجمعها نسق واحد لا تفاوت فيه بحسب نوع الورقة أو شكل الشركة.
وفي سياق متصل نقترح تعديل نص المادة (2/11) من القانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري بإضافة فقرة إليها تقتضي النص على وجوب التزام إدارة السجل التجاري بموافاة الدائن الحاجز ببيان تفصيلي عن الحصص التي يمتلكها المدين المحجوز عليه بمجرد إعلانها بالحجز في الشركات المختلفة بحسب المقيد بسجلاتها.
لذلك، نطلب إجراء تعديل تشريعي لنص المادة 102 قانون الشركات في ما تضمنته من النص على أنه «وإذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على حصة مدينه، جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه، وإلا وجب بيع الحصة بالمزاد العلني وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية لتصبح هذه الفقرة بعد التعديل على النحو التالي:
«وإذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على حصة مدينه جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه وإلا وجب بيع الحصة بالمزاد العلني وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لقانون الشركات...».
ثم يتم بعد ذلك تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لتضاف إليها النصوص التي كانت واردة في اللائحة السابقة.
ثانيا - امتناع المختص بوزارة التجارة والصناعة عن الإدلاء ببيانات مالكي الحصص حال قيام البنوك باتخاذ إجراءات توقيع الحجز التنفيذي، بهدف التنفيذ على ما يملكه المدين من حصص في رأسمال أي من شركات الأشخاص المسجلة لدى «التجارة» (إدارة السجل التجاري).
تبادر البنوك باتخاذ الإجراءات وفي سبيل اتخاذ إجراءات الإيقاع إعمالاً للمقرر قانوناً بنص المادة (261) من قانون المرافعات - وطلباً من إدارة السجل تقوم على الغش منه إضراراً بالبنك الدائن ليتمكن المتعاقد مع المدين غشاً من حوالة حقه المزعوم وتوقيع حجوز تنفيذية مزاحمة للدائن الحاجز النشط بغرض تحقق المزاحمة وقسمة حصيلة البيع قسمة غرماء تعود الأنصبة الكبيرة منها مرة أخرى للمدين كأثر للتصرفات الصورية التي أبرمها بالدائنة المصطنعة، لذا نرفع الاقتراح والمطلب المتقدم ذكرهما التماساً لإيجاد الحلول المناسبة لوضع الآلية الناجزة في التنفيذ على حصص المدينين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد من جانب.
ويكون ذلك من خلال تقديم مقترح بتعديل تشريعي لنص المادة (102) من قانون الشركات ليكون على النحو التالي: «وإذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على حصة مدينه جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه وإلا وجب بيع الحصة بالمزاد العلني وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لقانون الشركات» على أن يتم بعد ذلك تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لتضاف إليها النصوص المرفقة والتي كانت واردة في اللائحة السابقة.
ومن ناحية أخرى، حثّت إدارة التسجيل التجاري دون إفادة المدين من أثر امتناعها عن الإفصاح عن حصص الشركاء في الشركات التي يقسم رأسمالها إلى حصص، وقد صدر القانون رقم (18 لسنة 2018) في شأن السجل التجاري، والتي أجازت المادة رقم (2/11 لسنة 2018) منه لكل ذي شأن أن يطلب التأشير في السجل التجاري بأوامر ومحاضر الحجز التنفيذي على حصص الشركاء في الشركات، ولن يتسنى التنفيذ على الحصص دون تيسير سبل الوقوف على ما يملكه الدائنون من حصص في الشركات، وإذا كان من المقرر أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، فإننا نطلب من «التجارة» الإيعاز إلى إدارة السجل التجاري الاستجابة لطلب الإفصاح عن بيان حصص الشركاء في الشركات التي يقسم رأسمالها إلى حصص.
وقد تبدو الفرصة سانحة أمام البنوك لعرض ما تقدّم، إزاء عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري حتى الآن، والتي ستصدر من الوزير المختص خلال 6 أشهر من تاريخ نشر قانون السجل التجاري في الجريدة الرسمية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي