No Script

يجوز مستقبلاً إصدارها بأوراق ذات مواصفات أمنية

«البلدية» تتفاهم مع البنوك على ضبط تزوير خطابات الضمان

u0647u0644 u062au0624u062fu064a u062au062du0631u0643u0627u062a u00abu0627u0644u0628u0644u062fu064au0629u00bb u0648u0627u0644u0628u0646u0648u0643 u0644u0645u0646u0639 u0627u0644u063au0634u061f
هل تؤدي تحركات «البلدية» والبنوك لمنع الغش؟
تصغير
تكبير

البنوك لا تصدر لـ «البلدية» خطابات غير محددة المدة

تمديد الصلاحية بناء على طلب «البلدية» وتفويض العميل

إمكانية طلب تسييل جزئي للضمان وتمديده بالرصيد المتبقي

كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن اتحاد مصارف الكويت وقّع أخيراً مذكرة تفاهم مع «البلدية»، حول كيفية ضبط الإجراءات الإدارية والمصرفية، في مسعى للحد من تزوير خطابات الضمان الصادرة لصالحها، منوهة إلى أن من بين الضوابط المستحدثة احتفاظ البنوك بقائمة موحدة تتضمن أسماء المخولين بالتوقيع، وعدم اعتماد غيرهم في خصوص كتب الضمان، وليس الاكتفاء مثل السابق بالمراسلات المسجلة على كتب حكومية.
وذكرت المصادر أنه نظراً لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من تقديم ذوي الشأن لخطابات ضمان مزورة لبلدية الكويت، وكذا قيامهم بالإفراج عن خطابات الضمان الصادرة لصالحها على خلاف الحقيقة، اتفق الطرفان على استحداث إجراءات  مناسبة لإصدار خطابات الضمان:
ولفتت المصادر إلى أن الاتفاقية تساعد في ضبط  الإجراءات الإدارية والمصرفية المتعلقة بعمليات (إصدار/‏‏‏ تمديد/‏‏‏ تجديد/‏‏‏ تسييل/‏‏‏ إلغاء) خطابات الضمان الصادرة لصالح «البلدية»، ووضع اطار لتنظيم تعاملاتها، بما يحافظ على المال العام،  مؤكدة أن الاتفاقية الموقعة تأتي ضمن المساعي الحثيثة لمنع ومكافحة مظاهر الغش والتزوير في هذا المجال.


واتفق الطرفان على أن مذكرة التفاهم المبرمة بمثابة إطار لتنظيم التعامل على خطابات الضمان وضبط الاجراءات الإدارية والمصرفية على النحو المتفق عليه بمذكرة التفاهم، وقد اتفق الطرفان على أن يتم مراجعة وتقييم تلك الإجراءات كل 6 أشهر.
وفيما يلي تنشر «الراي» نص مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين:
1 - تقوم البنوك بتزويد «البلدية» عند الطلب بكشف تفصيلي يتضمن بيانات خطابات الضمان الصادرة منها لصالح «البلدية» والسارية المفعول حتى تاريخ إبرام هذه المذكرة مبيناً به البيانات التالية:
?  رقم مرجع خطابات الضمان.
?  اسم العميل الآمر.
?  اسم المستفيد.
?  مبلغ خطاب الضمان + تفقيط.
?  تاريخ اصدار وانتهاء خطاب الضمان.
2 - يستمر تعامل البنوك مع «البلدية» في ما يتعلق بخطابات الضمان عن طريق مكاتبات خطية، مذيلة بتوقيع موظفي «البلدية»، وختمها الرسمي، ومسلمة إلى البنوك عن طريق مندوبيها المعتمدين لدى البنوك، ويجب أن تزود  البنوك بأسماء المخولين بالتوقيع عنها، وكذلك نماذج توقيعاتهم مع التزامها بتحديث تلك البيانات وإخطار البنك كلما حدث تغيير بشأنها.
وذلك لحين اعتماد الطرفين لطريقة أخرى للتراسل في ما بينهما سواء عن طريق نظام السويفت أو البريد الإلكتروني، على أن يتم العمل بالنظام الجديد، حال الاتفاق عليه، واكتمال استعداداتهما الفنية لتطبيقه للعمل به حيئذ.
3- اتفق الطرفان على أنه يجوز لهما الاتفاق مستقبلاً على إصدار خطابات الضمان لصالح «البلدية» باستخدام أوراق ذات مواصفات أمنية تحول دون تزويرها أو التلاعب في بياناتها، على أن يتم الاتفاق على تلك المواصفات والمعايير الأمنية لاحقاً مع مراعاة ألا تكون هذه المواصفات حال الاتفاق عليها متنافية مع الغرض المطلوب من أجلها.
4- يسلم أصل خطاب الضمان إلى العميل ما لم يكن هناك تعليمات تقضي بتسليم أصل الخطاب إلى الطرف الأول، فإذا تم تمديد خطاب الضمان أو تعديله فيسلم أصل كتاب التمديد أو التعديل مباشرة إلى «البلدية»، ويستثنى من ذلك أنه في حالة إصدار خطاب ضمان جديد لغرض المناقصات أو الممارسات أو المزايدات والعقود فيتم تسليم الخطاب إلى العميل الآمر في جميع الاحوال ليقوم بدوره بتقديمه إلى «البلدية» ولا يتم إلغاء خطاب الضمان الذي تسلمه العميل الآمر إلا بكتاب رسمي من «البلدية» (المستفيد).
5- عند طلب «البلدية» تسييل خطاب الضمان الصادر لصالحها أو طلب تمديد أو تعديله، تطبق الاجراءات التالية:
أ- ان يكون طلب «البلدية» بالتسييل (الدفع) مرفقاً به أصل خطاب الضمان وتعديلاته أو تمديداته اللاحقة.
ب- أن يتم طلب تمديد خطاب الضمان قبل تاريخ انتهاء مدته، على أن يحدد بالطلب مدة التمديد المطلوبة، وفي حالة عدم قيام البنك بتمديد خطاب الضمان، رغم طلب ذلك خلال مدة صلاحيته، فيتم تسييله وإضافة قيمته لحساب «البلدية» وإشعارها بذلك، ولا يتم تعديل قيمة خطاب الضمان بالزيادة عن القيمة المصدر بها إلا بموجب طلب يقدم للبنك عن طريق العمل الآمر، بشرط أن يوافق عليه البنك مصدر الخطاب.
ج- تعتد البنوك بمكاتبات «البلدية» الصادرة منها في شأن خطابات الضمان، متى كانت مطبوعة على أوراقها الرسمية ومذيلة بختمها ومسلمة إليها عن طريق مندوبيها المعتمدين لدى البنوك على أن تلتزم بتزويد البنك بأسماء هؤلاء المندوبين، وفي حالة تغيير أي من المندوبين لا يسري هذا التغيير إلا بعد إخطار البنوك بذات وسيلة الاخطار بتعيينهم.
6 - لا تصدر البنوك خطابات ضمان لصالح «البلدية» غير محددة المدة.
7 - تلتزم البنوك المصدرة لخطابات الضمان لصالح «البلدية» بتزويدها ببيانات خطاب الضمان وتاريخ انتهائه متى طلبت ذلك.
8 - اتفق الطرفان على تزويد «البلدية» بقائمة توقيعات الموظفين المخولين بالتوقيع على خطابات الضمان لدى البنوك، واخطارها بأي تعديلات تطرأ على قائمة التوقيعات كل في حينه.
9 - تلتزم «البلدية» بأن تقوم بموافاة البنوك بأصل خطابات الضمان الملغية ولو بعد تمام تسييلها خلال شهر من تاريخ التسييل.

البند الثالث
اتفق الطرفان على أن تمديد مدة صلاحية خطابات الضمان يتم بناء على طلب «البلدية» وتفويض العميل الامر للبنك المصدر للخطاب بالتمديد، فاذا لم يفوض البنك بالتمديد، وطلبت «البلدية» التسييل بعد أن أخطرها البنك بتعذر التمديد، فيكون طلبها بمثابة طلب التمديد أو التسييل وفي هذه الحالة يقوم البنك بالتمديد.
واذا طلبت تسييل الخطاب قبل الموعد المحدد لانتهاء صلاحية خطاب الضمان فيتعين على البنك تسييله. وتلتزم البنوك بتزويد «البلدية» بالتعديل المطلوب لمدة انتهاء صلاحية خطاب الضمان أو القيام بتسييله خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ استلام طلبها.
وتلتزم البنوك بإصدار التعديل على مدة خطاب الضمان وفقاً للمدة المحددة بطلب «البلدية»، وفي جميع الاحوال فان أي تأخير قد يطرأ لاسباب خارجة عن إرادة البنوك لا يؤثر على طلب لا تمديد أو التسييل طالما ان البنك قد تسلّم الطلب قبل انتهاء مدة صلاحية خطاب الضمان.
وفي حالة تسييل خطاب الضمان تتعهد البنوك بتزويد «البلدية» برقم مرجع خطاب الضمان الذي تم تسييله، حتى يتسنى للبلدية تحديد الخطاب الذي تم تسييله.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الطلب سواء للتمديد أو التعديل أو التسييل متوافق مع شروط خطابات الضمان.

البند الرابع
اتفق الطرفان على إمكانية قيام «البلدية» بطلب التسييل الجزئي لقيمة خطابات الضمان وتمديدها بالرصيد المتبقي منها للفترة الباقية من مدة الخطاب إذا ما سمحت أنظمة البنوك بذلك وفي حالة تعذر التسييل الجزئي تلتزم البنوك بالرد على «البلدية» بعدم تمكنها من الاستجابة لطلب التسييل الجزئي وبامكانية التمديد أو التسييل لكامل قيمة خطاب الضمان وذلك خلال مدة لا تقل عن 10 أيام عمل من تاريخ استلامها طلب التسييل الجزئي، وقبل انتهاء صلاحية خطاب الضمان بوقت كاف.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي