No Script

ديوان الخدمة المدنية يفعّل قراره الصادر عام 2006 تأكيداً على مواعيد العمل لتفادي عقوبات عدم الالتزام

الدوام 7 ساعات... والحساب بالبصمة

تصغير
تكبير

القرار يمثل أرضية قانونية يستند إليها الديوان حال رفعت ضده قضايا في المحاكم

القرار طالب الجهات ذات طبيعة العمل الخاصة بالرجوع إليه لتحديد مواعيد الدوام المناسبة

المادة 82 من قانون الديوان تخوّله تحديد مواعيد وساعات العمل الرسمية

القرار القديم صدر بالتزامن مع قرار تطبيق البصمة على موظفي الدولة في 2006

استغرب ديوان الخدمة المدنية ردة فعل المواطنين التي أظهرتها مواقع التواصل الاجتماعي فور نشر الديوان قرار مواعيد الدوام الرسمي في الجهات الحكومية على موقعه الالكتروني، مبينا ان القرار الجديد الذي صدر أمس هو القرار نفسه المعمول به والذي صدر في 29 مارس 2006، لافتا إلى «ان القرار الجديد لم يغير شيئا في مواعيد الدوام الرسمية التي أشار إليها القرار القديم».
وقال الديوان، في بيان توضيحي ردا على ما تم تداوله عن زيادة ساعات العمل، إن كل ما قيل عن زيادة عدد ساعات العمل غير صحيح جملة وتفصيلا، بل هو تنظيم لتوقيت الدوام ومواعيد العمل صيفا وشتاء وفق مجموعتين، الاولى يبدأ دوامها الساعة 7.30 صباحا وينتهي 2.30 بعد الظهر، والثانية تبدأ 8 وتنتهي 3 عصرا، بما لا يقل عن 7 ساعات مع فترة سماح مدتها 30 دقيقة قبل بدء الدوام لجميع الموظفين، و15 دقيقة للموظفة قبل نهاية الدوام.
وجاءت ردة الفعل الشعبية أمس، بعدما أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار قرارا حدد فيه مواعيد العمل الرسمية في الجهات الحكومية، حيث نصت مادته الأولى على ان تكون مواعيد الدوام الرسمي بواقع سبع ساعات يوميا دون الاخلال بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 /‏2006 وأنظمة النوبة والخفارة المعمول بها.
وقسم القرار في مادته الأولى الدوام في الجهات الحكومية إلى مجموعتين، الأولى يبدأ دوامها الرسمي من السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا وتضم 24 جهة، هي وزارة التجارة والصناعة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الأشغال العامة، وزارة التعليم العالي، وزارة الدولة لشؤون الخدمات، وزارة التربية، وزارة الإعلام، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مؤسسة الموانئ الكويتية، الهيئة العامة لشؤون الزراعة، الهيئة العامة للشباب، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة لشؤون القصر، الإدارة العامة للجمارك، الإدارة العامة للإطفاء، بنك الائتمان الكويتي، بيت الزكاة، بلدية الكويت، ديوان الخدمة المدنية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وزارة الدولة لشؤون الشباب. في حين تضم المجموعة الثانية بقية الجهات ويكون دوامها الرسمي من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا.
ودعا الديوان في المادة الثانية من القرار الجهات التي لديها ظروف وطبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل فيها، إلى الرجوع إليه لتحديد المواعيد المناسبة والتقيد بعدد ساعات العمل المشار إليه في القرار.
وقال مصدر مسؤول في الديوان لـ «الراي» ان «المادة 82 توضح ان مواعيد وساعات العمل الرسمية بالجهات الحكومية تحدد بقرار من ديوان الخدمة المدنية، والديوان أصدر هذا القرار الذي تم تعميمه على الجهات الحكومية للعمل به ولحث الموظفين العاملين في الجهات الحكومية على التقيد بمواعيد الدوام الرسمي لتفادي العقوبات التي ستطول غير الملتزمين بالبصمة».
وأوضح ان الديوان أصدر هذا القرار حتى يكون لديه أرضية قانونية يستند إليها خلال تعاطيه مع القضايا في المحاكم التي يمكن ان يتقدم بها بعض الموظفين غير الملتزمين بالبصمة، منوها ان البصمة ومنذ تفعيلها في أكتوبر الفائت باتت المعيار الرئيسي بالنسبة لدوام الموظفين وعلى ضوئها سيتم تحديد مكافآت الأعمال الممتازة وتوقيع العقوبات على غير الملتزمين بها، لذا أراد الديوان من هذا القرار التأكيد على أهمية الالتزام بمواعيد العمل الرسمية لتفادي العقوبات التي يمكن ان تترتب على عدم التزام بعض الموظفين بساعات الدوام الرسمية.
واشار إلى قرار تحديد مواعيد الدوام الرسمي القديم صدر بالتزامن مع قرار تطبيق البصمة على موظفي الوزارة باستثناء الموظفين الذين يشغلون مناصب اشرافية في 2006 والذي تم تعديله في اكتوبر 2017، حيث ألزم جميع الموظفين بالبصمة دون استثناء، لافتا إلى ان القرار معمول به منذ صدوره وكان يوجد تنسيق بين جهات الدولة وديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن.
وذكر ان مضمون القرار الجديد لم يختلف عن القرار القديم الذي صدر في 2006 إلا في موعد اصدار القرار وتوقيع رئيس الديوان ما عدا ذلك لا يوجد اختلاف، معربا عن دهشته حول ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي وكأن مضمون القرار جاء بجديد.
وذكّر المصدر بقرار الديوان السابق بخصوص منح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة، والذي اشترط نسبة دوام فعلي للموظف حتى يحصل عليها لا تقل عن 180 يوما، أي ستة أشهر خلال العام، مشيراً إلى ان القرار المشار إليه نص على ألا يستحق الموظف مكافأة الاعمال الممتازة ولا اي نسبة مئوية منها اذا قلت مدة مزاولته الفعلية للعمل خلال السنة الميلادية عن 180 يوما فعلية، و70 في المئة من عدد أيام النوبة للعاملين بهذا النظام كل حسب نظام النوبة الخاضع له، و70 في المئة من عدد ايام العمل الفعلية للخاضعين لقرار مجلس الخدمة المدنية 5 /‏‏1980 في شأن الإجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس ولفئات معينة من موظفي وزارة التربية.
ميدانيا، لقي القرار الجديد- القديم رفضا شعبيا بين موظفي الدولة، ورأوا فيه مقيدا ومعيقا للعمل ولن يحل مشكلة الازدحام المروري التي كانت السبب في صدوره، كما أنه لن يؤثر إيجابيا على الانتاجية، فيما ينتظر مسؤولو الوزارات إبلاغهم رسميا بالقرار لاتخاذ الإجراءات التنفيذية في تعديل مواعيد الدوام للموظفين.

الرومي لـ «الراي»:  لا يجوز للموظفة جمع فترتي السماح قبل الدوام وبعده

|كتب علي العلاس|

قال وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي لـ «الراي» إنه لا يجوز للموظفات ان يجمعن بين فترة السماح التي تمنح لجميع الموظفين بواقع 30 دقيقة قبل بداية الدوام الرسمي، وفترة السماح الأخرى التي يسمح فيها للموظفات بالخروج قبل انتهاء الدوام بـ15 دقيقة.
وأوضح الرومي «ان فترة السماح التي خصت بها الموظفات في نهاية الدوام أعطيت لهن حتى يتم تفادي الازدحام أثناء عملية الخروج، والتعاميم الخاصة بفترات السماح تمت معالجتها من خلال قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41/‏2006 الذي حدد الضوابط وعدد ساعات الدوام».
وذكر ان القرار الذي صدر أمس أشار إلى ان الدوام الرسمي المعتاد سيكون بواقع 7 ساعات عمل، لافتا إلى أن «هذا القرار لم يستحدث أي شيء سواء بالنسبة لساعات العمل أو حتى عدد الساعات المفروضة على كل موظف».
وأشار إلى ان الوزارات التي يوجد فيها قطاعات وإدارات تعمل بنظام الشفتات والنوبات ستكون معنية بتحديد عدد النوبات وجعلها ثلاث أو أربع نوبات على مدار اليوم.

 

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي