No Script

أجازت إبداء عدم الرغبة في أي موظف قنصلي فتستدعيه دولته أو تنهي عمله في البعثة

الاتفاقيات الدولية لا تعطي الديبلوماسيين الحق في مخالفة قوانين الدول المضيفة

تصغير
تكبير
  • على الديبلوماسيين احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

أفاد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن الاتفاقيات الدولية في شأن العمل الديبلوماسي حصنت الديبلوماسيين، ولكنها لم تعطهم الحق في مخالفة قوانين الدول المضيفة لهم.
وقال المصدر لـ«الراي» إن هناك اتفاقيتين تنظمان العمل الديبلوماسي في الدول، الأولى اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية عام 1961، وهي اتفاقية دولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الديبلوماسي بين الدول وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الديبلوماسية، والتي أتت على تحديد عدة مفاهيم كالحصانة الديبلوماسية وقطع العلاقات، والثانية اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والتي صدرت بعدها بسنتين عام 1963، للمساهمة في إنماء العلاقات الودية بين الأمم بالرغم من اختلاف أنظمتها الدستورية والاجتماعية، حيث توضح ان القصد من هذه الامتيازات والحصانات ليس إفادة الأفراد وإنما ضمان الأداء الفعال لوظائف البعثات القنصلية بالنيابة عن دولها.
وأضاف أن المادة 41 من الاتفاقية الاولى تنص على عدم المساس بالمزايا والحصانات، وعلى الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة، بالاضافة إلى أن كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها أو مع أي وزارة متفق عليها، وألا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه الاتفاقية أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.


وأشار إلى أن صفة الحصانة التي يتمتع بها الديبلوماسي تعتبر أعلى من الحصانة التي يتمتع بها القنصليون وموظفو السفارة الآخرون الذين يمكن أن يخضعوا للتحقيق في بعض القضايا. ولفت إلى أن المادة 5 من الاتفاقية الثانية نصت على مراعاة قواعد التعامل والإجراءات المتبعة في الدولة المضيفة، بتمثيل رعايا الدولة الموفدة، أو اتخاذ القرارات لتأمين تمثيلهم المناسب أمام المحاكم أو السلطات الأخرى في الدولة المضيفة، من أجل الحصول، وفقا لقوانين الدولة المضيفة وأنظمتها، على إجراءات موقتة للمحافظة على حقوقهم ومصالحهم، وأيضا ممارسة كل الوظائف الأخرى التي تعهد بها الدولة الموفدة إلى البعثة القنصلية، ولا تكون مخالفة لقوانين الدولة المضيفة وأنظمتها أو لا تعترض عليها هذه الدولة، أو تكون واردة في الاتفاقات الدولية المرعية الإجراء بين الدولتين الموفدة والمضيفة.
وتابع ان المادة 23 من نفس الاتفاقية جاء فيها انه يجوز للدولة المضيفة في كل وقت تبليغ الدولة الموفدة أن موظفا قنصليا هو شخص غير مرغوب فيه أو أن أيا من موظفي البعثة هو غير مقبول. وعلى الدولة الموفدة عندئذ، ووفقا للحالة استدعاء الشخص المعني أو إنهاء وظائفه في البعثة القنصلية.
وأنه إذا رفضت الدولة الموفدة خلال مدة معقولة تنفيذ التزاماتها المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو إذا لم تنفذها، فللدولة المضيفة حسب الحالة أن تسحب الإجازة القنصلية من الشخص المعني أو أن تتوقف عن اعتباره موظفا من موظفي البعثة القنصلية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي